|
المجلس التنفيذي:
يشكل
المجلس التنفيذي من ممثل لكل دولة من دول الأعضاء . ولرئيس
المؤتمر العام بحكم منصبه أن يحضر جلسات المجلس التنفيذي بصفة
استشارية وكذلك الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي او من
ينوبه أن يحضر جلسات المجلس التنفيذي ، ويحضر المدير العام
للمنظمة الإسلامية – الإيسيسكو – أو من ينوبه جلسات المجلس ،
كما يدعو المدير العام معاونيه وممثلي الأجهزة الخارجية
للمنظمة الإسلامية – الإيسيسكو – لحضور هذه الاجتماعات لتقديم
البيانات التي تدخل في اختصاصهم.
تعين الدول
الأعضاء ممثليها في المجلس التنفيذي من الشخصيات المسلمة من
ذوي الكفاءة في مجالات العلوم أو التربية أو الفنون أو الآداب
او الاتصال، وممن تتوفر لديهم الخبرة والمقدرة اللازمتان
للقيام بمهام المراقبة والتنفيذ المنوطة بالمجلس ، ويحق لكل
دولة تغيير ممثلها في أي وقت.
اختصاصات المجلس:
1_ يضع
اللوائح الإدارية الداخلية للمنظمة الإسلامية الإيسيسكو عدا ما
يختص به المؤتمر العام.
2_ يعين
المدير العام المساعد لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمرة
واحدة بناء على ترشيحه من المدير العام، ويحدد النظام الداخلي
للمجلس التنفيذي بشروط الترشيح وقواعد الاختيار.
3_ يعد
مشروع جدول أعمال اجتماعات المؤتمر العام بناء على اقتراح
يقدمه المدير العام ، ويدرس عمل المنظمة وتقديرات الموازنة
ويقدم التوصيات المناسبة للمؤتمر العام.
4_ يتخذ ،
وفقا للقرارات الصادرة عن المؤتمر العام ، جميع التدابير
اللازمة لتأمين قيام المدير العام بتنفيذ برامج المنظمة
الإسلامية – الإيسيسكو- تنفيذا فعالا.
المؤتمر
العام :
يتألف
المؤتمر العام من ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية
الإيسيسكو ، اللذين تعينهم حكومات دول الأعضاء ويراعى في
اختيارهم أن يكونوا من العاملين في ميادين التربية والعلوم
والثقافة والاتصال.
يجتمع
المؤتمر العام في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات ويجوز أن يجتمع
في دورة استثنائية بناء على :
-
قرار من المؤتمر العام .
-
طلب من المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية.
-
طلب من ثلث الدول الأعضاء.
-
طلب من المدير العام للمنظمة الإسلامية –
إيسيسكو - مشفوعا بموافقة ثلث دول الأعضاء على الأقل.
ينتخب
المؤتمر العام في كل دورة رئيسا له وثلاثة نواب للرئيس ومقررا
ورؤساء اللجان العاملة في المؤتمر ويشكلون مكتب المؤتمر
بالإضافة إلى رئيس المجلس التنفيذي.
لكل دولة
الحق في صوت واحد وتتخذ القرارات بالأغلبية النسبية من الأعضاء
الحاضرين المصوتين بما لا يتعارض مع المادة عشرين من الميثاق.
اختصاصات
المؤتمر:
يختص
المؤتمر العام بما يلي:
1_ وضع
السياسة العامة لعمل المنظمة الإسلامية –الإيسيسكو- .
2_ إقرار
خطط وبرامج عمل المنظمة وموازنتها التقديرية ومشاريع تنفيذها.
3_ مناقشة
التقارير والاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء وما يتقدم به
المجلس التنفيذي من توصيات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
4_ اعتماد
النظام الداخلي للمؤتمر العام.
5_ تعديل
وإقرار اللوائح الداخلية لسير أعمال المؤتمر وكذلك اللوائح
المالية للمنظمة الإسلامية الإيسيسكو واللوائح الخاصة بشؤون
العاملين ، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق نصوص اللوائح المعمول
بها في الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
6_ النظر
في جميع المسائل التي لا يختص بها جهاز معين من أجهزة المنظمة
الإسلامية الإيسيسكو.
7_ تحديد
علاقة المنظمة الإسلامية بالمنظمات الإسلامية والعربية
والدولية والوكالات المتخصصة ، سواء أكانت حكومية ام غير
حكومية ، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقات الثنائية في هذ1ا الشأن .
8_ مناقشة
وإقرار مشروع الموازنة والبرامج والحساب الختامي للمنظمة
الإسلامية- الإيسيسكو.
9_ تشكيل
لجان مؤقتة محددة الصلاحية للقيام بدراسة معينة.
10_ انتخاب
المدير العام للمنظمة الإسلامية الإيسيسكو لمدة ثلاث سنوات
قابلة للتجديد، ويحدد النظام الداخلي للمؤتمر العام شروط
الترشيح وقواعد الاختيار.
11_ اعتماد
أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية الإيسيسكو اللذين يجب
أن يكونوا من ذوي الكفاءة في القضايا الإسلامية والعلوم
والتربية والفنون والآداب والاتصال وممن تتوفر لديهم الخبرة
والمقدرة اللازمتان للقيام بمهام المراقبة والتنفيذ المنوطة
بالمجلس.
|